أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تعارض شروطه الواقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تعارض شروطه الواقف
معلومات عن الفتوى: تعارض شروطه الواقف
رقم الفتوى :
6256
عنوان الفتوى :
تعارض شروطه الواقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من يوسف أفندى ما يأتى وقف المرحوم الحاج إبراهيم عبد المتعال منزلا بدرب السكرى بحجة فى 14 يونيه سنة 1904 ثم وقف هو وزوجته الست هانم لطفية ثلاثة منازل بحجة فى 29 نوفمبر سنة 1904 وكلاهما من محكمة مصر الشرعية وبعد وفاة زوجته غير بما له من الشروط العشرة فى وقفه الأول والثانى ووقف زوجته بحجة تغيير ووقف منزل آخر له بعرب اليسار فى 26 أكتوبر سنة 1919 من محكمة مصر وجعل جميع الأعيان الموقوفة بالحجج الثلاث وقفا واحدا على نفسه، ثم من بعده جعل المنزل الكائن بحوش القطرى وقفا يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة مدفنه ومدفن زوجته وما بقى منه يصرف منه مرتبات شهرية لأشخاص عينهم، وإن فضل شىء بعد ذلك يصرف فى خبز وريحان الخ .
وباقى الأعيان تكون وقفا على من عينهم به ثم شرط شروطا منها قوله أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور جميعه بعمارته ومرمته بحسب ما يحتاج إليه الحال وبدفع ما عليه من العوائد لجهة الحكومة ثم توفى فما هو الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل شرطه العام الخاص بالتعمير والمرمة الذى ذكره أخيرا يبطل الشرط الخاص الذى ذكره أولا بخصوص منزل حوش القطرى .
ثانيأ هل يكون لأجر النظر والعوايد والعمارة التى تحتاجها الأعيان إذا لم يستغرق كل ذلك جميع الريع فى شهر من الشهور تأثير على أصحاب المرتبات الشهرية، فتنقص مرتباتهم بنسبة ما يصرف فى الأوجه المذكورة إذا كان الفاضل بعد صرفها يفى بصرف هذه المرتبات كاملة .
ثالثا هل يشمل العمارة والمرمة البياض والدهان بالبوية كأصلها على الحالة التى كانت عليها وقت صدور الوقف أو تكون قاصرة على إعادة ما يتهدم .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إشهاد التغيير والوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 26 أكتوبر سنة 1919 ونفيد بأن الشرط الأخير معارض لما يقتضيه الشرط الأول ولا يمكن الجمع بينهما كما هو ظاهر، فالمعول عليه حينئذ هو ما يقتضيه الشرط الأخير لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأخر منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط الأخير ناسخا لما يتنافى معه من الشرط الأول - وبناء على ذلك يبدأ من ريع جميع الأعيان بعمارة ومرمة ما يكون محتاجا منها إلى العمارة والمرمة وبدفع ما عليها من العوائد لجهة الحكومة وما بقى بعد ذلك وبعد أجر النظر إذا كان يستحقه الناظر شرعا يوزع على الأعيان بنسبة ما لكل منها من الريع .
فما خص المنزل الأول والحانوت وما يتبعه من الركوب من فاضل الريع يخرج منه أولا ما يخص عمارة المقابر إن كانت محتاجة إلى الاحكام والتحصين فيصرف فيها، وكذلك يخرج ما يخص الحوش إن كان محتاجا للعمارة فيصرف فيها إن كان بناؤه مستقلا عن المقابر وليس مبينا عليها .
أما إذا كان مبينا عليها فلا يجوز الصرف فى هذه العمارة لعدم جواز الصرف فيها شرعا، بل يصرف ما يخص الحوش حينئذ للفقراء ولا يصرف للجهات التى عينها فيما بعقد لقوله ( وما بقى بعد ذلك من ريع المنزل الخ ) وما فضل بعد مما يخص هذا المنزل والحانوت وما يتبعه من الركوب يصرف فى المرتبات التى عينها الواقف فى ريعه للأشخاص الذين سماهم كما يصرف منه ما عين للتربى والخادم ولا يؤثر فى ذلك أجر النظر والعوائد والعمارة فلا يدخل النقص على مرتباتهم بسبب ذلك .
أما ما جعله الواقف للفقهاء نظير قراءتهم القرآن الشريف فيصرف للفقراء لعد صحة الوقف على هذه الجهة شرعا .
وأما ما خص المنازل الباقية فيبدأ منه بدفع مرتبات من عين لهم الواقف مرتبات من ريع هذه المنازل كاملة كما قلنا فيما خص المنزل الأول، وما بقى بعد صرف هذه المرتبات يصرف للمستحقين على حسب شرطه، والواجب فى عمارة أعيان الوقف أن تكون على الصفة والحالة التى كانت عليها الأعيان وقت صدور الوقف، فلا يمنع شىء من البياض والدهان إذا كان موجودا حال الوقف .
هذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: